السيد عبد الأعلى السبزواري
32
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وتقلع الزائدة بالزائدة مع تحقق الشرائط [ 114 ] . ( مسألة 39 ) : يثبت القصاص في قطع الذكر مطلقا [ 115 ] ، ولا يقطع الصحيح بذكر العنّين ومن يكون بذكره شلل [ 116 ] ، ويقطع ذكر العنين بالصحيح والمشمول به [ 117 ] ، وكذا يثبت القصاص في قطع الحشفة أو بعضها [ 118 ] . ( مسألة 40 ) : في الخصيتين قصاص وكذا في إحداهما مع التساوي
--> ( 1 ) الوسائل : باب 28 من أبواب القصاص في النفس : 1 .